تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٧ - موالات و اعتبار آن در عقد بيع
و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين المستثنى و المستثنى منه.
و قال بعض العامّة: لا يضرّ قول الزوج بعد الايجاب الحمد اللّه و الصّلاة على رسول اللّه: قبلت نكاحها.
و منه: الفوريّة في استتابة المرتدّ فيعتبر في الحال.
و قيل: الى ثلاثة أيّام.
و منه: السكوت في أثناء الاذان، فإن كان كثيرا بطله.
و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها.
و كذا: التشهّد.
و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الرّكوع، فإن تعمّدوا أو نسوا حتّى ركع فلا جمعة.
و اعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
و منه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنّه تكرار، و الموالاة فى سنّة التعريف، فلو رجع فى اثناء المدّة استونفت، ليتوالى. انتهى.
ترجمه:
موالات و اعتبار آن در عقد بيع
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از جمله شروط عقد، موالات بين ايجاب و قبول مىباشد يعنى بين ايندو فاصله زمانى نبايد باشد.
اين شرط را ابتداء مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط در باب خلع ذكر فرموده و پس از ايشان علّامه و شهيد اوّل و شهيد ثانى و محقّق ثانى و فاضل مقداد رحمة اللّه عليهم آنرا اعتبار نمودهاند.
مقاله مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد
مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد فرمودهاند: