مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
تتمة مفطرات الصوم
٣ ص
(٣)
الثالث الجماع و ان لم ينزل
٣ ص
(٤)
مسألة 6 - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه
٧ ص
(٥)
مسألة 7 - لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال
٨ ص
(٦)
مسألة 8 - لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال
٨ ص
(٧)
مسألة 9 - لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره
٨ ص
(٨)
مسألة 10 - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
٩ ص
(٩)
مسألة 11 - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها
٩ ص
(١٠)
مسألة 12 - إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار
١١ ص
(١١)
مسألة 13 - إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه
١١ ص
(١٢)
الرابع من المفطرات الاستمناء
١١ ص
(١٣)
مسألة 14 - إذا علم عن نفسه انه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم
١٥ ص
(١٤)
مسألة 15 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى
١٦ ص
(١٥)
مسألة 16 - إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
١٧ ص
(١٦)
مسألة 17 - لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر
١٨ ص
(١٧)
مسألة 18 - إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال
١٨ ص
(١٨)
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم
١٩ ص
(١٩)
مسألة 19 - الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا(ص)
٢٣ ص
(٢٠)
مسألة 20 - إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد
٢٣ ص
(٢١)
مسألة 21 - إذا سئله سائل، هل قال النبي(ص) كذا فأشار(نعم) في مقام(لا)
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 22 - إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي(ص) مثلا
٢٤ ص
(٢٣)
مسألة 23 - إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الأثر
٢٤ ص
(٢٤)
مسألة 24 - لا فرق في البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا
٢٥ ص
(٢٥)
مسألة 25 - الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة
٢٦ ص
(٢٦)
مسألة 26 - إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله(ص)
٢٦ ص
(٢٧)
مسألة 27 - إذا قصد الكذب فبان صدقا
٢٨ ص
(٢٨)
مسألة 28 - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
٢٨ ص
(٢٩)
مسألة 29 - إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه
٢٨ ص
(٣٠)
السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه
٢٨ ص
(٣١)
السابع الارتماس في الماء
٣٦ ص
(٣٢)
مسألة 30 - لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
٤١ ص
(٣٣)
مسألة 31 - لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة 32 - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه
٤٢ ص
(٣٥)
مسألة 33 - لا بأس بإفاضة الماء على رأسه
٤٣ ص
(٣٦)
مسألة 34 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه
٤٣ ص
(٣٧)
مسألة 35 - إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
٤٥ ص
(٣٨)
مسألة 36 - لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا
٤٥ ص
(٣٩)
مسألة 37 - إذا القى نفسه من شاهق في الماء
٤٥ ص
(٤٠)
مسألة 38 - إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره
٤٦ ص
(٤١)
مسألة 39 - إذا ارتمس نسيانا أو قهرا
٤٨ ص
(٤٢)
مسألة 40 - إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه
٤٨ ص
(٤٣)
مسألة 41 - إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
٤٨ ص
(٤٤)
مسألة 42 - إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم
٤٩ ص
(٤٥)
مسألة 43 - إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين، بطل صومه و غسله
٥٠ ص
(٤٦)
مسألة 44 - إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
٥١ ص
(٤٧)
مسألة 45 - لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٥٤ ص
(٤٨)
مسألة 46 - لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا
٥٥ ص
(٤٩)
مسألة 47 - لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
٥٥ ص
(٥٠)
مسألة 48 - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
٥٥ ص
(٥١)
الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
٥٥ ص
(٥٢)
مسألة 49 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط
٧٥ ص
(٥٣)
مسألة 50 - الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا
٧٦ ص
(٥٤)
مسألة 51 - إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل
٨٠ ص
(٥٥)
مسألة 52 - لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
٨١ ص
(٥٦)
مسألة 53 - لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام
٨٢ ص
(٥٧)
مسألة 54 - لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما
٨٣ ص
(٥٨)
مسألة 55 - من كان جنبا في شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال
٨٤ ص
(٥٩)
مسألة 56 - نوم الجنب في شهر رمضان في الليل
٩٠ ص
(٦٠)
مسألة 57 - الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به
١٠١ ص
(٦١)
مسألة 58 - إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
١٠٢ ص
(٦٢)
مسألة 59 - الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة
١٠٢ ص
(٦٣)
مسألة 60 - ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب
١٠٢ ص
(٦٤)
مسألة 61 - إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
١٠٣ ص
(٦٥)
مسألة 62 - إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام
١٠٤ ص
(٦٦)
مسألة 63 - يجوز قصد الوجوب في الغسل
١٠٥ ص
(٦٧)
مسألة 64 - فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
١٠٦ ص
(٦٨)
مسألة 65 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
١٠٧ ص
(٦٩)
مسألة 66 - لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان
١٠٧ ص
(٧٠)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
١٠٧ ص
(٧١)
مسألة 67 - إذا احتقن بالمائع
١١٠ ص
(٧٢)
مسألة 68 - الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا
١١٠ ص
(٧٣)
العاشر تعمد القيء
١١١ ص
(٧٤)
مسألة 69 - لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار
١١٣ ص
(٧٥)
مسألة 70 - لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
١١٥ ص
(٧٦)
مسألة 71 - إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
١١٦ ص
(٧٧)
مسألة 72 - إذا ظهر اثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب
١١٧ ص
(٧٨)
مسألة 73 - إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه
١١٧ ص
(٧٩)
مسألة 74 - يجوز للصائم التجشؤ اختبارا
١١٨ ص
(٨٠)
مسألة 75 - إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه
١١٨ ص
(٨١)
مسألة 76 - إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة
١١٩ ص
(٨٢)
مسألة 77 - قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا
١٢٢ ص
(٨٣)
مسألة 78 - لا بأس بالتجشؤ القهري
١٢٤ ص
(٨٤)
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
١٢٤ ص
(٨٥)
مسألة 1 - إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه
١٣٧ ص
(٨٦)
مسألة 2 - إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه
١٣٨ ص
(٨٧)
مسألة 3 - إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها
١٣٩ ص
(٨٨)
مسألة 4 - إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه
١٣٩ ص
(٨٩)
مسألة 5 - إذا غلب على الصائم العطش
١٤٠ ص
(٩٠)
مسألة 6 - لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذي يعلم اضطراره فيه الى الإفطار
١٤١ ص
(٩١)
مسألة 7 - إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
١٤٢ ص
(٩٢)
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
١٤٢ ص
(٩٣)
مسألة 1 - إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه
١٥٢ ص
(٩٤)
فصل يكره للصائم أمور
١٥٣ ص
(٩٥)
أحدها مباشرة النساء
١٥٣ ص
(٩٦)
الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما
١٥٣ ص
(٩٧)
الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف
١٥٦ ص
(٩٨)
الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها
١٥٦ ص
(٩٩)
الخامس السعوط
١٥٩ ص
(١٠٠)
السادس شم الرياحين
١٦٠ ص
(١٠١)
السابع بل الثوب على الجسد
١٦٣ ص
(١٠٢)
الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه
١٦٣ ص
(١٠٣)
التاسع الحقنة بالجامد
١٦٤ ص
(١٠٤)
العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم
١٦٤ ص
(١٠٥)
الحادي عشر السواك بالعود الرطب
١٦٤ ص
(١٠٦)
الثاني عشر المضمضة عبثا
١٦٤ ص
(١٠٧)
الثالث عشر إنشاد الشعر
١٦٤ ص
(١٠٨)
الرابع عشر الجدال و المراء
١٦٦ ص
(١٠٩)
فصل فيما يوجب الكفارة
١٦٧ ص
(١١٠)
مسألة 1 - تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
١٧٢ ص
(١١١)
الأول صوم شهر رمضان
١٧٢ ص
(١١٢)
الثاني صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال
١٧٦ ص
(١١٣)
الثالث صوم النذر المعين
١٧٩ ص
(١١٤)
الرابع صوم الاعتكاف
١٨٣ ص
(١١٥)
مسألة 2 - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
١٨٦ ص
(١١٦)
مسألة 3 - لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع
١٩١ ص
(١١٧)
مسألة 4 - من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و رسوله(ص)
١٩٢ ص
(١١٨)
مسألة 5 - إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
١٩٣ ص
(١١٩)
مسألة 6 - إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها
١٩٤ ص
(١٢٠)
مسألة 7 - الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم
١٩٤ ص
(١٢١)
مسألة 8 - في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات
١٩٥ ص
(١٢٢)
مسألة 9 - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة
١٩٥ ص
(١٢٣)
مسألة 10 - لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم
١٩٥ ص
(١٢٤)
مسألة 11 - إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال
١٩٦ ص
(١٢٥)
مسألة 12 - لو أفطر يوم الشك في أخر الشهر ثم تبين انه من شوال
٢٠١ ص
(١٢٦)
مسألة 13 من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد
٢٠١ ص
(١٢٧)
مسألة 14 - إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان
٢٠١ ص
(١٢٨)
مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة
٢٠٤ ص
(١٢٩)
مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا
٢٠٤ ص
(١٣٠)
مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
٢٠٤ ص
(١٣١)
مسألة 18 - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا
٢٠٥ ص
(١٣٢)
مسألة 19 - من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
٢٠٧ ص
(١٣٣)
مسألة 20 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
٢١٤ ص
(١٣٤)
مسألة 21 - من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر
٢٢٠ ص
(١٣٥)
مسألة 22 - الظاهر ان وجوب الكفارة موسع
٢٢٠ ص
(١٣٦)
مسألة 23 - إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام
٢٢١ ص
(١٣٧)
مسألة 24 - مصرف كفارة الإطعام للفقراء
٢٢١ ص
(١٣٨)
مسألة 25 - يجوز السفر في شهر رمضان
٢٣٣ ص
(١٣٩)
مسألة 26 - المد ربع الصاع
٢٤٠ ص
(١٤٠)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور
٢٤٠ ص
(١٤١)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
٢٤٠ ص
(١٤٢)
الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية
٢٤٠ ص
(١٤٣)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٢٤٠ ص
(١٤٤)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه
٢٤٠ ص
(١٤٥)
الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر
٢٥١ ص
(١٤٦)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٢٥٢ ص
(١٤٧)
السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
٢٥٥ ص
(١٤٨)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه
٢٦١ ص
(١٤٩)
مسألة 1 - إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر
٢٦٦ ص
(١٥٠)
مسألة 2 - يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص
٢٦٨ ص
(١٥١)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه
٢٦٩ ص
(١٥٢)
مسألة 3 - لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
٢٧٤ ص
(١٥٣)
مسألة 4 - يكره المبالغة في المضمضة مطلقا
٢٧٦ ص
(١٥٤)
مسألة 5 - لا يجوز التمضمض مطلقا
٢٧٧ ص
(١٥٥)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده
٢٧٧ ص
(١٥٦)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٢٧٨ ص
(١٥٧)
مسألة 1 - لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار
٢٨٣ ص
(١٥٨)
فصل في شرائط صحة الصوم
٢٨٤ ص
(١٥٩)
و هي أمور
٢٨٤ ص
(١٦٠)
الأول الإسلام و الايمان
٢٨٤ ص
(١٦١)
الثاني العقل
٢٨٦ ص
(١٦٢)
الثالث عدم الإصباح جنبا
٢٨٩ ص
(١٦٣)
الرابع الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار
٢٨٩ ص
(١٦٤)
الخامس ان لا يكون مسافرا
٢٩٠ ص
(١٦٥)
السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم
٣٠٣ ص
(١٦٦)
مسألة 1 - يصح الصوم من النائم
٣٠٨ ص
(١٦٧)
مسألة 2 - يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى
٣١١ ص
(١٦٨)
مسألة 3 - يشترط في صحة الصوم المندوب
٣١٧ ص
(١٦٩)
مسألة 4 - الظاهر جواز التطوع بالصوم
٣٢٤ ص
(١٧٠)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٣٢٤ ص
(١٧١)
الأول و الثاني البلوغ و العقل
٣٢٤ ص
(١٧٢)
الثالث عدم الإغماء
٣٢٨ ص
(١٧٣)
الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم
٣٢٨ ص
(١٧٤)
الخامس الخلو من الحيض و النفاس
٣٢٩ ص
(١٧٥)
السادس الحضر
٣٢٩ ص
(١٧٦)
مسألة 1 - إذا كان حاضرا فخرج الى السفر
٣٣٠ ص
(١٧٧)
مسألة 2 - قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
٣٣٨ ص
(١٧٨)
مسألة 3 - إذا خرج الى السفر في شهر رمضان
٣٣٩ ص
(١٧٩)
مسألة 4 - يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
٣٣٩ ص
(١٨٠)
مسألة 5 - الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان
٣٤١ ص
(١٨١)
مسألة 6 - يكره للمسافر في شهر رمضان
٣٤١ ص
(١٨٢)
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
٣٤٤ ص
(١٨٣)
(الأول و الثاني) الشيخ و الشيخة
٣٤٤ ص
(١٨٤)
الثالث من به داء العطش
٣٥٣ ص
(١٨٥)
الرابع الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها
٣٥٥ ص
(١٨٦)
الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم
٣٥٩ ص
(١٨٧)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
٣٦١ ص
(١٨٨)
و هي أمور
٣٦١ ص
(١٨٩)
(الأول) رؤية المكلف نفسه
٣٦١ ص
(١٩٠)
(الثاني) التواتر
٣٦١ ص
(١٩١)
(الثالث) الشياع المفيد للعلم
٣٦١ ص
(١٩٢)
(الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان
٣٦١ ص
(١٩٣)
الخامس البينة الشرعية
٣٦٤ ص
(١٩٤)
السادس حكم الحاكم الذي لم يعلم خطائه و لا خطاء مستنده
٣٧٢ ص
(١٩٥)
ما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان
٣٨٣ ص
(١٩٦)
مسألة 1 - لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
٣٨٨ ص
(١٩٧)
مسألة 2 - إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم
٣٩٠ ص
(١٩٨)
مسألة 3 - لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه
٣٩١ ص
(١٩٩)
مسألة 4 - إذا ثبت رؤيته في بلد أخر و لم يثبت في بلده
٣٩١ ص
(٢٠٠)
مسألة 5 - لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي
٣٩٧ ص
(٢٠١)
مسألة 6 - في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم
٣٩٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 7 - لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها
٣٩٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 8 - الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن
٤٠٠ ص
(٢٠٤)
مسألة 9 - إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر
٤٠٦ ص
(٢٠٥)
مسألة 10 - إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر
٤٠٨ ص
(٢٠٦)
فصل في أحكام القضاء
٤٠٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 - يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
٤١٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 - يجب القضاء على من فاته لسكر
٤٢٠ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 - يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
٤٢١ ص
(٢١٠)
مسألة 4 - المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
٤٢٢ ص
(٢١١)
مسألة 5 - يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
٤٢٥ ص
(٢١٢)
مسألة 6 - إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان
٤٢٦ ص
(٢١٣)
مسألة 7 - لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع
٤٢٧ ص
(٢١٤)
مسألة 8 - لا يجب تعيين الأيام
٤٣١ ص
(٢١٥)
مسألة 9 - لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا
٤٣٣ ص
(٢١٦)
مسألة 10 - لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٤٣٣ ص
(٢١٧)
مسألة 11 - إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه
٤٣٤ ص
(٢١٨)
مسألة 12 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه
٤٣٤ ص
(٢١٩)
مسألة 13 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر
٤٣٨ ص
(٢٢٠)
مسألة 14 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٤٤٤ ص
(٢٢١)
مسألة 15 - إذ استمر المرض الى ثلاث سنين
٤٥١ ص
(٢٢٢)
مسألة 16 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد
٤٥٣ ص
(٢٢٣)
مسألة 17 - لا تجب كفارة العبد على سيده
٤٥٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 18 - الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان أخر
٤٥٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 19 - يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم
٤٥٨ ص
(٢٢٦)
مسألة 20 - لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة
٤٦٦ ص
(٢٢٧)
مسألة 21 - لو تعدد الولي اشتركا
٤٦٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 22 - يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت
٤٦٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 23 - إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه
٤٦٩ ص
(٢٣٠)
مسألة 24 - إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي
٤٧٠ ص
(٢٣١)
مسألة 25 - انما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
٤٧٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 26 - في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان
٤٧٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 27 - لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان
٤٧٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ١٤ - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر

الرمضان.

و مضمرة الأخر المروي في تفسير العياشي قال سألته عن رجل مرض من رمضان الى رمضان قابل و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام الى ان قال: فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه حتى جاء الرمضان الأخر فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا يقضى الصوم و يتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام.

و في خبر الفضل بن شاذان: فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته و هذه الاخبار و ان كانت في مورد ما إذا كان الفوت في الرمضان للعذر، و انه لم يستمر العذر بل ارتفع في أثناء السنة أعني الصورة الثالثة، لكنها تشمل الصورة الثانية أيضا أعني ما إذا كان فوت الأداء لا لعذر، بل كان متعمدا في الترك و لم يأت بالقضاء الى رمضان أخر، و ذلك بجعل منشأ وجوب الجمع بين القضاء و الفداء هو تمكنه من القضاء و تهاونه فيه الحاصل بعدم العزم عليه أو بالعزم على عدمه، فندل على وجوب الجمع بين القضاء و الفداء في الصورتين معا هذا لما ذهب اليه المعروف، و لم يظهر لما ذهب إليه الحلي من سقوط الفداء و وجوب القضاء فقط وجه الا ما بنى عليه من عدم جواز العمل باخبار الآحاد و هو مع خلله في نفسه لا يصح التمسك به في المقام، لكون الأخبار المذكورة خارجة عن حيز الاخبار الظني إلى درجة القطع، بل يمكن دعوى تواترها.

و لقد أجاد المحقق (قده) في المعتبر حيث يقول: رواة الفدية فضلاء السلف كزرارة و محمد بن مسلم و ابى الصباح الكناني و ابى بصير و عبد اللّه بن سنان و ليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده الى ذلك انتهى، و لعل مراده من المعارض الذي يحتمل رده الى ذلك هو العمومات الدالة على وجوب القضاء، إذ لا تنافي بينها و بين وجوب الفداء،