مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨ - مسألة ٩ - لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره
[مسألة ٧- لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال]
مسألة ٧- لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل و ان لم ينزل من حيث انه نوى المفطر.
عدم البطلان بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال، لأجل انه لا يكون من المفطرات، و البطلان مع قصد الإنزال لأن قصده قصد للمفطر، فيفسد من جهة الإخلال بالنية و ان لم نيته إلى الإنزال خلافا لصاحب الجواهر: فإنه قده مع اختياره البطلان بنيّة القاطع، يقوى الصحة في المقام و لعله عدل عن فتاواه بالبطلان عند قصد المفطر و الا فلا وجه له كما لا يخفى.
[مسألة ٨- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال]
مسألة ٨- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال
لان إدخال الإصبع في أحد الفرجين لا يكون موجبا للجنابة، ففي إدخاله لا بقصد الانزال لا يكون آتيا بالمفطر، و لا قاصدا لإتيانه، فلا يكون مضرا بصحة صومه، و مع تحقق الانزال به يدخل في الاستمناء و سيأتي حكمه،
[مسألة ٩- لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره]
مسألة ٩- لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا.
لا يبطل الصوم لو جامع مكرها بغير اختيار، أو في حال النوم و الإغماء و نحوهما مما لا عمد له معه كما لا يضر إذا كان عن سهو من الصوم، لكن الإكراه عليه لا بدّ من ان يكون على وجه موجب لسلب القدرة و الاختيار عنه، مثل إذا أوجر شيء في حلقه أو أخذ و القى في الماء و غمس فيه على وجه تحقق الارتماس، و الإكراه بهذا الوجه الموجب لسلب الاختيار في الجماع في طرف الموطوء ممكن، كما إذا قهر و فعل به، و اما في طرف الواطى فلعله مما لا يقع، بل الواقع هو الوطي منه احتيارا، لكن على وجه الاضطرار في الاختيار، كما إذا أقدم عنده طعاما و أجبره على أكله أو أمره بالارتماس في الماء بحيث يكون الأكل أو الارتماس بإرادة منه لكن إرادة ناشئة عن إيعاد المكره، بحيث لولاه لما كان الفاعل يريده، فان الصوم ح فاسد يجب قضائه، لكن لا عصيان في إبطاله، و لا كفارة عليه، و السر في عدم وقوع ذلك في طرف الواطى هو توقف الجماع على حال النعوظ و انتشار الآلة المتوقف على القصد و الاختيار، اللهم الا ان المكره يأخذ آلته و