مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤١ - مسألة ٣٠ - لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
ذلك الى أذهانهم فلا مسرح للرجوع إليهم في ذلك لعدم اعتبار إفهامهم في ملاكات الاحكام و لا إشعار في خبر حنان على علّية نفوذ الماء من منافذ الرأس في النهي عن الانغماس في الماء و لو سلم فلعل لتغطية منابت شعر الرأس مدخلية في ذلك، إذ لا إشكال في تأثير تغطيتها في نفوذ الماء في منافذ الرأس فالأقوى ح عدم فساد الصوم بإدخال منافذ الرأس مع خروج منابته عن الماء، و ان كان الاحتياط حسنا على كل حال، كما ان الأقوى عدم إفساد إدخال تمام منابت شعر الرأس الى أن ينتهي إلى المنافذ مع خروج المنافذ عن الماء، و بعبارة أوضح لا بطلان برمس نصف الرأس سواء كان النصف الأعلى أو الأسفل و سواء كان نصفا متساويا أو كان أقل أو أكثر، و خروج شعر الرأس عن الماء لا يضر بصدق الغمس مع دخول المنابت في الماء، و لا سيما فيما طال الشعر كما لا يخفى.
[مسألة ٣٠- لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
مسألة ٣٠- لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه في الماء المضاف و ان كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
المائعات اما لا يصدق عليه اسم الماء و لو مع القيد كاللبن و السمن و الدبس و نحوها، و اما يطلق عليها الماء المضاف و إطلاقه على هذا الأخير اما من جهة كونه شبيها بالماء كالمضاف المعتصر، أو من جهة اختلاطه بالماء كالمضاف الممزوج إذا تبين ذلك فنقول في إلحاق المائع و لو لم يصدق عليه الماء المضاف بالماء، أو إلحاق المضاف به دون غيره من المائعات، أو عدم الإلحاق مطلقا و لو ما كان يصدق عليه المضاف وجوه، المصرّح به في المسالك هو الأول قال قده: في حكم الماء مطلق المائع و ان كان مضافا كما نبه عليه بعض أهل اللغة و الفقهاء انتهى، و لا يخفى ان تعميم الحكم بالبطلان بالنسبة الى غير الماء من المائعات إما يكون بدعوى صدق الارتماس على إدخال الرأس في غير الماء من المائعات، و اليه ينظر حكم الشهيد الثاني بالإلحاق متمسكا بصدق الارتماس عليه كما نبّه عليه بعض أهل اللغة و الفقهاء، و اما يكون لأجل قيام الدليل على البطلان بمطلق الارتماس، سواء كان في الماء أو غيره بعد الفراغ عن صدق الارتماس في غير الماء أيضا، و هو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام و فيه الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه