جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٨ - خاتمة في النزاع
و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها، فادعى المالك الزيادة قبل التلف و الغاصب بعده، (١) أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب و الغاصب سبقه على اشكال، (٢)
الأصلين نظر)- الى الجزم.
و لو ادعى الغاصب رد العبد قبل موته و المالك بعده فالأصل عدم التقدم، و الأصل بقاء الضمان و استحقاق المطالبة و عدم التسليم فيقدم قول المالك باليمين، و مثله ما لو ادعى رد الأصل أو البدل.
قوله: (و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها، فادعى المالك الزيادة قبل التلف و الغاصب بعده).
[١] سيأتي جوابه في قوله آخرا: (قدّم قول الغاصب) أي: لو اختلفا بعد اتفاقهما على ارتفاع قيمة المغصوب باعتبار السوق في وقت الزيادة، أي:
اختلفا في وقت حصول هذه الزيادة، فادعى المالك الزيادة قبل التلف، و أنكر الغاصب ذلك قدّم قول الغاصب بيمينه، لأنه منكر.
و في حواشي شيخنا الشهيد: ان هذا إنما يتأتى عند من قال بضمان أعلى القيم، أما من قال بضمان قيمة يوم التلف كالمصنف في المختلف [١]، فإنه يسقط هذا الفرع. و فيه نظر، لأن زيادة القيمة قبل التلف صادق على ما إذا بقيت الزيادة إلى حين التلف فلا يتم ما ذكره.
قوله: (أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب و الغاصب سبقه على اشكال).
[٢] هذا معطوف على ما قبله، و سيأتي جوابه أيضا، فلو ادعى المالك ان العيب الموجود المشاهد قد تجدد في يد الغاصب- فالجار في قوله: (في يد الغاصب) يتعلق ب (تجدد)- و ادعى الغاصب سبقه فالقول قول الغاصب على
[١] المختلف: ٤٥٥، ٤٥٨.