جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٦ - الأول الالتقاط
شبهه. (١)
و الضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد بعده التملك ملك و ضمن، و الا فلا إلا مع التفريط.
و لو قصد التملك ثم نوى الحفظ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
[الفصل الثالث: في لقطة الأموال]
الفصل الثالث: في لقطة الأموال: و فيه مطلبان:
[الأول: في الأركان]
الأول: في الأركان: و هي ثلاثة:
[الأول: الالتقاط]
الأول: الالتقاط: و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك، (٢) و هو مكروه و إن وثق من
[١] قال الشيخ: إن الركوب للظهر و الحمل و اللبن و الخدمة يكون بإزاء النفقة [١]. و ما اختاره المصنف من اعتبار قدر كل منهما و التقاص هو الأصح، فإن فضل لأحدهما شيء رجع به.
قوله: (الفصل الثالث: في لقطة الأموال: و فيه مطلبان: الأول في الأركان، و هي ثلاثة: الأول الالتقاط، و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك- بعد التعريف حولا- أو للحفظ على المالك).
[٢] لا ريب أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة، و مقتضى قوله:
للتملك بعد التعريف.) أنه لو أخذه لا لأحد الأمرين لا يكون لقطة، و ليس بجيد، لأنه لو أخذه للتملك مطلقا يضمنه و يأثم، ثم إذا عرفه ملكه على الأقرب عند المصنف، على ما سيأتي ان شاء تعالى، و لو أخذه ذاهلا فهو ملتقط [٢].
قوله: (و هو مكروه و إن وثق من نفسه).
[١] النهاية: ٣٢٤.
[٢] ورد بعد لفظ ملتقط في «ق» في الهامش مع علامة (صح)، و في «م» في الهامش أيضا مع (منه مد ظله): و لا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم و ما أخذ لا يقصد شيء.