جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٦ - الثاني التسبيب
[كتاب الغصب و توابعه]
كتاب الغصب و توابعه و فيه مقاصد:
[الأول: في الغصب]
الأول: في الغصب: و فيه مطلبان:
[الأول: في الضمان]
الأول: في الضمان: و أركانه ثلاثة:
[الأول: الموجب]
الأول: الموجب: و هو ثلاثة:
[الأول: التفويت بالمباشرة]
الأول: التفويت بالمباشرة: و هي إيجاد علة التلف كالقتل و الأكل، و الإحراق. (١)
[الثاني: التسبيب]
الثاني: التسبيب: و هو إيجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر، و فاتح رأس الظرف، و المكره على
قوله: (كتاب الغصب و توابعه، و فيه مقاصد.
الأول: في الغصب: و فيه مطلبان: الأول: في الضمان: و أركانه ثلاثة:
الأول: الموجب: و هو ثلاثة:
الأول: التفويت بالمباشرة: و هي إيجاد علة التلف كالقتل، و الأكل، و الإحراق).
[١] المراد: الذي هو أعم من الغصب فيوجد بدونه، فإن الإتلاف بالمباشرة كالرمي بسهم موجب للضمان و لا يعد غصبا.
قوله: (الثاني: التسبيب: و هو إيجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر، و فاتح رأس الظرف، و المكره على الإتلاف).