جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه
و لو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح، و الملك باق للمشتري. (١)
و تثبت للغائب و السفيه و المكاتب و إن لم يرض المولى، (٢) و يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع و له الأجرة. (٣)
قوله: (و لو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح و المالك باق للمشتري).
[١] لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ، لأن فعله مقيد بالمصلحة و قوله: (و الملك باق للمشتري) يمكن أن يكون من تتمة قوله:
(و لو أخذ.)، و يمكن أن يكون من تتمة قوله: (فلو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال) فيكون جوابا عن سؤال مقدرة تقديره: انه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق، فينكشف ان الملك لم يكن للمشتري.
و جوابه: أن الملك باق للمشتري، و الأخذ إنما يفيد الملك من حينه، كذا في بعض حواشي الشهيد. و ليس بشيء، لأن العبارة تأباه، و كلام التذكرة [١] يشهد بأن هذا من تتمة قوله: (و لو أخذ.).
قوله: (و يثبت للغائب و السفيه و المكاتب و إن لم يرض المولى).
[٢] للعموم، و قد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب، و إنما يأخذ للسفيه وليه.
قوله: (و يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح، أو كان، لأن، العامل لا يملكه بالبيع و له الأجرة).
[٣] أي: لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك
[١] التذكرة ١: ٥٩٢.