جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥١ - الركن الثالث الواجب
و لو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم، و في اللاحقة إشكال. (١)
[الركن الثالث: الواجب]
الركن الثالث: الواجب: و هو المثل في المثلي، و القيمة العليا في غيره على رأي. (٢)
و كل منهما ضعيف، لأنا لا نسلم أن الأجزاء الناقصة ملحوظة، و لم لا يكون سقوط بدلها للإذن في الاستعمال الشامل لإتلافها، و قد بينا أن المستعير لا يضمنها مع عدم التضمين، و ثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم، و الأصح ثبوت الأمرين معا. و الفرق بين هذه و بين ما قبلها [١]: ان نقص عضو (من العبد) [٢] لا يتصور تبعيته للمنفعة بخلاف الثوب.
قوله: (و لو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم و في اللاحقة إشكال).
[١] وجه الأول ظاهر، فإنه مملوك للمغصوب منه حينئذ قطعا، و منشأ الاشكال في الثاني: أن الواجب على الغاصب حينئذ هو دفع القيمة، فإذا دفعها بريء، و لأن القيمة عوض المغصوب، فإذا قبضها المالك لم يبق له على الغاصب من ذلك المال حق، و إلا لم يكن عوضا.
و من أن معنى الغصب باق، و ملك المولى لم يزل، و قبض القيمة لم يكن للمعاوضة إنما كان للحيلولة، و هو لا يقتضي زوال سلطنة المالك، و المسألة موضع توقف.
قوله: (و هو المثل في المثلي، و القيمة العليا في غيره على رأي)
[٢] قال الشارح: إن هذا ليس إشارة إلى الخلاف في أن الواجب القيمة العليا أم غيرها، لأنه قد سبق، بل في أن المثلي يضمن بالمثل مع وجوده لا
[١] في «م»: و ما قبلها.
[٢] لم ترد في «ق».