جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - الرابع المخالفة في كيفية الحفظ
فإن ربطه امتثالا له و جعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن، لأنه إغراء للطرار، (١) و لا يضمن لو جعله من داخل.
و لو نقل من صندوق الى صندوق و الصناديق للمالك ضمن، (٢) و لو كانت للمودع فهي كالبيوت، (٣) و لو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن.
الضمان.
أو يقال: إنه قد خالف، فاستند التلف إلى المخالفة، فيشكل بأنه إذا كان جائزا لا تقصير فلا ضمان.
قوله: (فان ربطه امتثالا له و جعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن، لأنه إغراء للطرار).
[١] أي: بعث له على الشق حيث أعد له الفرصة، و نبه على ما لم يكن بصدده.
قوله: (و لو نقل من صندوق إلى صندوق و الصناديق للمالك ضمن).
[٢] لأن المالك بوضعه قد عين الحرز، فإذا خالف ضمن، إلا مع الخوف أو الحاجة، و كذا لو كان الصندوق المنقول منه فقط للمالك.
قوله: (و لو كانت للمودع فهي كالبيوت).
[٣] ظاهر السياق يومئ إلى الفرق بين كون الصناديق للمالك و المستودع، و ليس بواضح، فان الوضع من المالك في صندوق المستودع إذا كان باذنه، و الإيداع على هذه الحالة لا يقصر عن تعيين البيت، فلا يجوز النقل منه إلا في المواضع السابقة.
و يمكن أن يقال: إذا كان الصندوق للمالك، فمجرد إخراج الوديعة منه