جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٠ - الأول التعريف
الإشهاد. (١)
[المطلب الثاني: في الأحكام]
المطلب الثاني: في الأحكام: و هي أربعة:
[الأول: التعريف]
الأول: التعريف: و هو واجب و إن لم ينو التملك (٢) سنة من حين الالتقاط، و زمانه النهار دون الليل.
و لا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل أسبوع ثم كل شهر (٣) بحيث لا ينسى انه تكرار لما مضى. (٤) و إيقاعه عند اجتماع
[١] قد سبق ذكر هذا أول الفصل.
قوله: (المطلب الثاني في الأحكام: و هي أربعة:
الأول: التعريف واجب و إن لم ينو التملك).
[٢] لأن إيصال المال الى مالكه لا يكون بدون التعريف، و أسقط الوجوب في المبسوط إذا نوى الحفظ.
قوله: (و لا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء. ثم كل أسبوع، ثم كل شهر).
[٣] مقتضى قوله: (ثم كل أسبوع) أن يعرف كل يوم إلى سبعة أيام، لأن الظاهر أن المراد أسابيع الشهر، فالاكتفاء بتعريف واحد في الأسبوع إنما يكونه في الأسبوع الثاني. و كذا قوله: (ثم كل شهر) يقتضي أن يكون الشهر الأول مستوعبا بالأيام ثم بالأسابيع، فيكون الاكتفاء بتعريف في مجموع الشهر إنما يكون في الشهر الثاني.
قوله: (بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى).
[٤] لا محصل للتقييد بهذه الحيثية، لأن التعريف الذي ذكره إن كان بحيث لا ينسى كون الثاني منه تكرارا لما مضى فلا معنى للتقييد، و إن لم يكن كان غير