جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢ - الفصل الثالث في الأحكام
[الفصل الثالث: في الأحكام]
الفصل الثالث: في الأحكام:
يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة (١) كالثوب في الصندوق، و الدابة في الإصطبل، و الشاة في المراح. و يجب عليه ردها متى طلب المالك و إن كان كافرا، (٢) فإن أخر لغير عذر ضمن، و معه لا ضمان.
حجة يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه، و من أنّ سماعها من فرع سماع الدعوى، و هي غير مسموعة لتكذيب المدعي إياها.
ب: الفرق بين الإقرار و البينة، حيث أن الإقرار يمضي و إن كذّبه المقرّ له إذا رجع الى التصديق- لما سيأتي في الإقرار لأن شاء اللّه تعالى- بخلاف البينة، و الأصح عدم سماع البينة، لأنها كاذبة باعتراف المدعي، فلا تكون حجة على المدّعى عليه. و ما ذكره في الإقرار متّجه، و إن كان يرد عليه أن دعوى الإقرار ينبغي أن لا تسمع أيضا للتكذيب.
قوله: (الفصل الثالث: في الأحكام: يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة).
[١] لمّا لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة منقولة من الشارع، أحيل فيه على العرف المطرد.
قوله: (و يجب عليه ردّها متى طلب المالك و إن كان كافرا).
[٢] لرواية الفضيل عن الرضا [١] [٢] عليه السلام، و أوجب أبو الصلاح [٣] رد
[١] كذا في «ق»، و في «م»: عن الصادق، و في التهذيب و الاستبصار عن فضيل قال: سألت أبا الحسن (ع).
[٢] التهذيب ٧: ١٨١ حديث ٧٩٥، الاستبصار ٣: ١٢٣ حديث ٤٣٩.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٣١.