جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢١ - ب تبعية السابي المسلم على رأي
و لو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، و كذا أحد الأجداد و الجدات (١) و إن كان الأقرب حيا على اشكال. (٢)
[ب: تبعية السابي المسلم على رأي]
ب: تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا، (٣)
قوله: (و لو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، و كذا أحد الأجداد و الجدات).
[١] لأن الأب يتبع الجد و يكون أصلا له، فيكون أصلا للطفل بطريق أولى، فإن من بلغ مجنونا يحكم بإسلامه إذا كان أبوه مسلما، فولد المجنون يحكم بإسلامه لذلك، و لأن الإسلام للتغليب، فيكفي أدنى سبب.
قوله: (و ان كان الأقرب حيا على اشكال).
[٢] ينشأ: من أن سبب التبعية القرابة و أنها لا تختلف بحياة الأب و موته- كسقوط القصاص و حدّ القذف- و من انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.
و يضعف هذا: بأن أحقية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعية للجدين، مع ثبوت الولاية و الأولوية للجد في النكاح عندنا، و الأصح عدم الفرق بين حياة الأب و موته.
قوله: (تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا).
[٣] هذا قول الشيخ في المبسوط [١]، لأن السبي أبطل حربته، فتبطل تبعية الأبوة، و تبعية الدار هنا منتفية، و الإسلام على التغليب، و لا طريق إليه إلّا بتبعية السابي.
و يضعف: بأن تبعية الأبوين ثابتة شرعا مقطوع بها، و لا دليل على التبعية
[١] المبسوط ٣: ٣٤٢.