جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨١ - د لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع
[د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع]
د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر. (١)
و لو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح، (٢) و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة و من اثنين و من واحد، لأنه بمنزلة عقود المتعددة، (٣) فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق
مشفوعة بالشفعة، و لا مانع منه [١]، و اختاره المصنف في المختلف تفريعا على القول بالثبوت مع الكثرة [٢]، و هو الأصح تفريعا.
قوله: (لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر).
[١] لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع.
قوله: (و لو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح).
[٢] لأنه لم يملك شيئا، و إنما ملك أن يملك.
قوله: (و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة، و من اثنين، و من واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة).
[٣] لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، و متى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع و البعض.
قوله: (فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة).
[١] المبسوط ٣: ١٣٨.
[٢] المختلف: ٤٠٨.