جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٩ - أ لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة و يصير العقار كذلك، (١) و لو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه. (٢)
و لو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان، (٣) و على الآخر يقسّم المشفوع نصفين. (٤)
قوله: (فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، و يصير العقار كذلك).
[١] انما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث، و لصاحب السدس سهم، فإذا أخذوا [١] النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك، أي أثلاثا
قوله: (و لو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه).
[٢] أي: لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة: النصف و هو ثلاثة من ستة، و السدس فالشفعة تكون أرباعا، و لآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث و للآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا.
قوله: (و لو كان صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا:
لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان).
[٣] لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا.
قوله: (و على الآخر يقسم المشفوع نصفين).
[٤] أي: على القول الآخر، و هو القسمة على عدد الرؤوس.
[١] في «ق»: أخذا.