جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٩ - أ إسلام أحد الأبوين
يثبت. (١)
[الثاني: الإسلام]
الثاني: الإسلام: و إنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي و إن كان مميزا، (٢) لكن يفرّق بينه و بين أبويه خوف الاستنزال (٣) و غير المميز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلّا بالتبعية، (٤) يثبت. (١)
[و هي تحصل بأمور]
و هي تحصل بأمور ثلاثة:
[أ: إسلام أحد الأبوين]
أ: إسلام أحد الأبوين، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو
[١] هذه مذكورة بالاستطراد، و يكون المراد: استلحاق اللقيط بعد بلوغه.
قوله: (الثاني: الإسلام، و إنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل، دون الصبي و إن كان مميزا).
[٢] لأنه غير مكلّف، فلا يكون إقراره بالشهادتين معتدا به، و كذا المجنون.
قوله: (لكن يفرق بينه و بين أبويه خوف الاستنزال).
[٣] أي: وجوبا، و الاستنزال مصدر استنزله عن كذا أي: طلب نزوله عنه، و المراد: إنزال والديه الكافرين له عما أظهره من كلمتي الشهادة، و في بعض النسخ خوف الاستنزال، و هو مصدر استزلّه عن كذا أي: أزله، و للشيخ قول بأنه يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا [١]، و هو ضعيف.
قوله: (و غير المميز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلّا بالتبعية).
[٤] لا يخفى أن المميز أيضا كذلك، لكن إظهار الشهادتين منه يؤثر وجوب التفريق بينه و بين أبويه، بخلاف من لا تميّز له، لأنه بمنزلة سائر الحيوانات.
قوله: (و هي تحصل بأمور ثلاثة: الأول إسلام أحد الأبوين، و كل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم).
[١] الخلاف ٢: ١٤١ مسألة ٢٠ كتاب اللقطة.