جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة
اشكال. (١)
و كذا التفصيل في الدابة و البقرة (٢) و الحمار، أما الشاة فتؤخذ و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم و لا ضمان
[١] ينشأ: من عموم قول الباقر عليه السلام في رواية: «فإذا جاء طالبه رده اليه» [١] و من حصول الملك للثاني فلا يزول، و الأصح عدم وجوب الرد، للنص الصريح في الرواية السابقة [٢].
و دعوى الشارح: ذات عموم [٣] [٤]، غير جيدة، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص، فتكون مقدمة، و هو مختار المصنف في التحرير [٥]، و شيخنا في الدروس [٦].
قوله: (و كذا التفصيل في الدابة و البقرة).
[٢] أي: التفصيل بكون الترك من جهد، و كونه في كلأ و ماء و عدمه، إلى آخر الأحكام السابقة، لشمول رواية ابن سنان لهما، و رواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا، و المذكور فيها الدابة و البغل و الحمار كذلك [٧].
و قيل بجواز أخذ الحمار مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، ذكره في الدروس [٨].
قوله: (و أما الشاة، فتؤخذ و يتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما).
[١] الكافي ٥: ١٣٩ حديث ١٠، التهذيب ٦: ٣٩٢ حديث ١١٧٥.
[٢] هي صحيحة ابن سنان السابقة.
[٣] أي: و دعوى الشارح ان الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة.
[٤] إيضاح الفوائد ٢: ١٤٨.
[٥] التحرير: ١٢٥.
[٦] الدروس: ٣٠٠.
[٧] الكافي ٥: ١٤٠ حديث ١٣، التهذيب ٦: ٣٩٣ حديث ١١٨١.
[٨] الدروس: ٣٠٠.