جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٧ - فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
و مطلقا إن أثبتناها مع الكثرة، (١) فإن تركها فللمالك الأخذ. (٢)
و قيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، و قيل: على قدر السهام. (٣)
[فروع على القول بالثبوت مع الكثرة]
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة:
بمال المضاربة بكل ما يشتمل على الغبطة
قوله: (و مطلقا إن أثبتناها مع الكثرة).
[١] أي: و له الأخذ مع عدم الربح، و معه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة لا بدونه بالنسبة الى الأمر الثاني، لأنه مع الربح يكون شريكا للمالك في الشقص فيتعدد الشركاء.
قوله: (فإن تركها فللمالك الأخذ).
[٢] أي: إن ترك العامل الشفعة على تقدير الثبوت فللمالك الأخذ، و لا يسقط حقه بترك العامل، و لو عفي مع المصلحة فهل هو كالوكيل؟ يحتمل العدم، لأن مطلق عقد القراض لا يقتضي عموم التصرفات، إلا أن ينص له على ما يشمل ذلك.
قوله: (و قيل: تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، و قيل: على قدر السهام).
[٣] استطرد إلى ذكر الخلاف في ثبوت الشفعة مع الكثرة، و إن كانت العبارة لا تخلو من سماجة، فقال أكثر الأصحاب- و كاد يكون إجماعا، و ادعاه ابن إدريس [١]-: لا تثبت معها.
و قال ابن الجنيد، و الصدوق بالثبوت، فقال ابن الجنيد: تثبت على قدر السهام لأن المقتضي للشفعة هو الشركة، فإذا كانت أقوى كان أثرها أكثر [٢]،
[١] السرائر: ٢٥٠.
[٢] المختلف: ٤٠٤.