جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٣ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
و الأرش لو نقص بالضراب، و لا تتداخل الأجرة و الأرش، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران (١) و إن كان النقص بغير الاستعمال. (٢) و فوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد و الثمرة، أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب.
و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، (٣) و يضمنه ما يتجدد من منافعه، الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء، و بدونه
لأنها منفعة مقصودة محللة، و النهي إما عن بيع ماءه أو هو على الكراهية.
قوله: (و الأرش لو نقض بالضراب، و لا تتداخل الأجرة و الأرش، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران).
[١] لأن كل واحد منهما في مقابل شيء غير الآخر [١]، و يجيء الاحتمال السابق في أول الباب من وجوب أكثر الأمرين لو كان النقص بسبب الاستعمال.
قوله: (و إن كان النقص بغير الاستعمال).
[٢] هو وصلي لما قبله و ليس على ما ينبغي، لأن حقه أن يكون الفرد الأخفى، و الأخفى هنا هو ما إذا كان النقص بالاستعمال، لاحتمال التداخل و إن كان ضعيفا، بخلاف ما إذا لم يكن بالاستعمال فإنه لا تداخل وجها واحدا.
قوله: (و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد).
[٣] هذه مذكورة هنا استطرادا، و قد سبق في البيع بعض أحكام المبيع فاسدا.
قوله: (و يضمنه و ما يتجدد من منافعه، الأعيان أو غيرها، مع جهل البائع أو علمه، مع الاستيفاء و بدونه على اشكال).
[١] في «ق»: الأجرة.