جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٢ - ب لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز
و لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع، و تجوز للخدمة و إن كان المستعير أجنبيا. (١)
و تكره استعارة الأبوين للخدمة، و تستحب للترفه.
و تحرم اعارة العبد المسلم من الكافر. (٢)
[فروع]
فروع:
[أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير]
أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام، و على المحرم الضمان، لأنه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.
[ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز]
ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا
قوله: (و لا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع، و يجوز للخدمة و إن كان المستعير أجنبيا).
[١] قال في التذكرة: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر [١].
و كأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة [٢] في ذلك، و منع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به [٣]، و عندنا يجوز على كراهية مغلّظة.
قوله: (و يحرم إعارة العبد المسلم من الكافر).
[٢] هذا رجوع عما ذكره في التجارة، إلّا على بعض المحامل التي نزّلنا عليها العبارة هناك.
قوله: (لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فالأقرب الجواز
[١] التذكرة ٢: ٢١٠.
[٢] انظر: المغني لابن قدامة ٥: ٣٥٦.
[٣] المغني لابن قدامة ٥: ٣٦٠ الوجيز ١: ٢٠٣.