جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٥ - ح لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله
[ز: لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه]
ز: لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه، و من أجنبي. (١)
[ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله]
ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله، و قبل انقضائها مع الأرش، (٢) و هو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدّة و مقلوعة قبل
يمكّن منه إلّا بالأجرة، جمعا بين حفظ المالين [١].
قوله: (لكل من المعير و المستعير بيع ملكه من صاحبه و من جنبي).
[١] منع بعض العامة من بيع المستعير ملكه، لأنه في معرض النقص و الهدم. و ليس بشيء، فإن الحيوان المشرف على التلف يجوز بيعه، و كذا المستحق للقتل قصاصا، و متى كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار، بخلاف ما إذا كان عالما، و ينزل منزلة المستعير.
و يجوز بيعهما معا باتفاقهما: المعير و المستعير، و حينئذ فيوزّع الثمن على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة، مستحقّ للقطع مع الأرش، أو الإبقاء مع الأجرة إذا تملكه بالقيمة مع التراضي فيهما، و على ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الأنحاء، فحصة الأرض للمعير و حصة ما فيها للمستعير.
قوله: (لو أعاره للغرس مدة معينة، فله الرجوع قبله و قبل انقضائها مع الأرش).
[٢] التقييد بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدة، لأنه إذا رجع قبل الغرس لا نقص حينئذ بسبب الرجوع على غرس المستعير بتدارك الأرش.
قوله: (و هو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة و مقلوعة قبل انقضائها).
[١] التذكرة ٢: ٢١٣.