جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
و لو كان إقراره في مدّة خياره انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه. (١)
و لو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد الى المقر له و يدفع الثمن إلى بائعه، (٢) و لو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه، (٣) و كذا لو باعه ثالث. (٤)
السابقة.
قوله: (و لو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه).
[١] كالخيار المشروط و نحوه، و إنما حكم بالانفساخ لوجوب نفوذ إقراره حيث يمكن، و هو ممكن على هذا التقدير فيكون بمنزلة الفسخ، كما لو باع ذو الخيار أو أعتق.
قوله: (و لو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد الى المقر له، و يدفع الثمن إلى بائعه).
[٢] لأن إقراره إنما ينفذ في حقه لا في حق البائع إذا لم يصدقه.
قوله: (و لو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه).
[٣] أي: لو تصادق البائع و المشتري بعد اعتقاد المشتري العبد على كون العبد مغصوبا لم يكن إقرارهما نافذا عليه، لأن العتق حقه، بل يثبت الغرم على كل منهما، و قراره على المشتري إذا كان عالما.
قوله: (و كذا لو باعه على ثالث).
[٤] أي: لو باع المشتري العبد على ثالث ثم تصادقا على كونه مغصوبا لا ينفذ إقرارهما عليه، لأنه إقرار في حق الغير.