جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٥ - ه - لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة
و كذا العين. (١)
[ه-: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة]
ه-: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال، (٢)
أو جاهلا على إشكال في الجاهل، ينشأ: من أنه المتلف، و من أنه إنما دخل مع معيره على استيفاء المنفعة مجانا بغير عوض، فكان مغرورا فتضعف مباشرته، فيرجع على من غره، و هو الأصح.
قوله: (و كذا العين).
[١] أي: و كذا ضمان العين لو تلفت على كل منهما، فيتخير المالك في الرجوع، و قرار الضمان على الثاني مطلقا على إشكال في الجاهل، ينشأ من نحو ما سبق، و الأصح أن الجاهل يرجع على من غرّه و هو الأول، فيكون قرار الضمان عليه، إلّا أن تكون العارية مضمونة بالأصل أو بالتضمين، فان قرار الضمان على الثاني حينئذ، لأنه إنما دخل على ضمانها.
و الحال في نقص [١] الأبعاض يعلم من هذا، فكل موضع تكون الأبعاض مضمونة على المستعير، فقرار الضمان فيها على الثاني و إن كان جاهلا، و كل موضع لا يكون نقص الأبعاض فيه مضمونا على المستعير، فقرار الضمان فيه على الأول مع جهل الثاني.
قوله: (لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال).
[٢] أي: لو أذن المالك للمستعير أن يؤجر العين المستعارة لنفسه، أو يرهنها على دين على المستعير، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، ينشأ:
من أن العارية جائزة، و من أن المأذون فيه عقد لازم، فيفضي العارية هنا إلى
[١] في «م» و «ق»: بعض، و ما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٦: ٨٧ عن جامع المقاصد، و هو الأنسب.