جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
و لو كان بجناية جان ضمن جنين أمة. (١)
و لو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد و وجب الحد و المهر عليه، (٢) و بالعكس تحد هي دونه و لا مهر على اشكال و يلحق به الولد. (٣)
و لو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب، (٤) و في مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ: من أن منافع البضع هل تدخل
قوله: (و لو كان بجناية جان ضمن جنين أمة).
[١] لما ذكرناه سابقا.
قوله: (و لو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد، و وجب الحد و المهر عليه).
[٢] هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها، و هي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم دونها فهو زان دونها، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسبيا بالنسبة إليها و يجب عليه حد الزاني و المهر لكون الوطء محترما من طرفها.
قوله: (و بالعكس تحد هي دونه، و لا مهر على اشكال، و يلحق به الولد).
[٣] المراد بالعكس: أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، و هي من الصور المذكورة سابقا، و حكمها أو عليها الحد دونه، و يلحق به الولد دونها فتجب قيمته على ما سبق، و في ثبوت المهر الاشكال السابق من كونها بغيا، و من أنها مال الغير، و الظاهر العدم.
قوله: (و لو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب.
[٤] فكالغاصب في جميع الأحكام السابقة.
قوله: (و في مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر، ينشأ من أن منافع