جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - الأول الرجوع
[د: تجوز استعارة الفحل للضراب]
د: تجوز استعارة الفحل للضراب، و الكلب للصيد، و السنور و الفهد، و استعارة الشاة للحلب و هي المنحة، و له الرجوع في اللبن مع وجوده عنده و كذا غيرها. (١)
[الفصل الثاني: في الأحكام]
الفصل الثاني: في الأحكام: و هي أربعة:
[الأول: الرجوع]
الأول: الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلّا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر الى أن يندرس أثر المدفون، (٢) فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا (٣) و المطالبة بالأجرة و طمه الحفر.
و لو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب جواز اجابته، لكن
قوله: (و كذا غيرها).
[١] أي: و كذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام و غيرها.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، و هي أربعة: الأول الرجوع:
العارية عقد جائز من الطرفين، إلّا إذا أعار لدفن ميت، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون).
[٢] لما في النبش من هتك حرمة المسلم، قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا [١]. و لا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب.
قوله: (فان غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا).
[٣] و له المطالبة بالقلع، و يجبر عليه الغارس، لأنه حينئذ غاصب.
قوله: (و لو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع، فالأقرب إجابته
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٢١١.