جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٤ - الأول في النقصان
[المطلب الثاني: في الأحكام]
المطلب الثاني: في الأحكام: و فصوله ثلاثة:
[الأول: في النقصان]
الأول: في النقصان: و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها، (١) فلو ساوى يوم الغصب عشرة و يوم الرد واحدا فلا شيء عليه، فإن تلف وجبت العشرة.
و لو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف، بنصف أقصى القيمة و هو خمسة مع الباقي. (٢)
و لو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق فعادت
قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: و فصوله ثلاثة: الأول:
في النقصان: و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها).
[١] لأن الواجب حينئذ رد الملك الى مالكه، و تغير السعر في الحقيقة مرجعه الى فوات شيء من اكتساب مال في مقابله [١].
قوله: (و لو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف، بنصف أقصى القيمة و هو خمسة مع الباقي).
[٢] المراد بتلف البعض: تلف النصف بدليل ما بعده، و وجوب خمسة مبني على وجوب أعلى القيم مع التلف، و قد علم ضعفه.
قوله: (و لو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق)
[١] في «م»: ماله في مقابلته.