جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - ه - لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك
و لصاحب الأرض الإزالة مجانا. (١)
[ج: لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا]
ج: لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا.
لانتفاء الضرر، و مع الضرر الأرش. (٢)
[د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش]
د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش، و إن شرط الأول لم يكلّف المستعير التسوية.
[ه-: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك]
ه-: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، و هل عليه التسوية؟ إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، و من أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت. (٣)
قوله: (و لصاحب الأرض الإزالة مجانا).
[١] لما قلناه: من أن شغل ملكه بغير حق.
قوله: (لو رجع في الإذن و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا، لانتفاء الضرر، و مع الضرر الأرش).
[٢] هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله، سواء حصل بقصله ضرر و نقصان أم لا، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش، و معه يجب الأرش، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله، فالأقرب أن حكمه في القلع و التبقية حكم الرجوع في الغرس، وفاقا للمصنف في التذكرة [١]، حملا للإطلاق على العادة الغالبة.
قوله: (لو لم يشترط القلع فأراده المستعير، فله ذلك، و هل عليه التسوية؟ إشكال، ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، و من أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت).
[٣] لو قيل في توجيه الاشكال غير هذا لكان أوجه، و تحقيقه: أن الاذن في
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٢١٣.