جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥ - الخامس التضييع
و لو لم يعين موضعها وجب حفظها في حرز مثلها، و لا يضمن بالنقل عنه و إن كان الى أدون. (١)
و لو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه. (٢)
[الخامس: التضييع]
الخامس: التضييع: بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل عليها سارقا، (٣)
قوله: (و لو لم يعين موضعا، وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى، و لا يضمن بالنقل عنه و إن كان إلى أدون).
[١] ينبغي أن يكون الضمير في (عنه) راجعا إلى الأعلى، لأن الأدون من حرز مثلها ليس بحرز.
قوله: (و لو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه).
[٢] أي: لو كانت الوديعة في بيت مالكها، فقال له: احفظها في موضعها، لم يجز له نقلها بحال و إن كان إلى أحرز قولا واحدا، لأنه ليس بمستودع في الحقيقة، و إنما هو وكيل في الحفظ- هذا إذا لم يكن خوف- فيضمن حينئذ، لا إن نقلها مع الخوف فإنه لا يضمن، لأنه محسن.
قوله: (الخامس: التضييع، بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا)
[٣] أي: على مكانها، قال في التذكرة: لو أخبر المستودع اللص بالوديعة فسرقها، فان عين له الموضع ضمن، لأنه فرط في حفظها، و لو لم يعين المكان لم يضمن [١].
و يستفاد من قوله: (أو أقر بها لظالم) أن مجرد الإخبار بها هنا يقتضي
[١] التذكرة ٢: ٢٠٥.