جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الثاني في الزيادة
و لو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله، و إن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته. (١)
و لو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على اشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه. (٢)
و الصبغ الغاصب.
قوله: (و لو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله و إن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته).
[١] لوجوب رد العين كما أخذها، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار و لا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لان ذلك مستند الى عدوانه.
قوله: (و لو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على اشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه).
[٢] قال الشارح الفاضل: لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها، و لا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ، و عدم نقص الثوب أصلا [١]، و الذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح.
و الذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا، لأنه ذكر فيها [٢]- إذا أراد الغاصب فصل الصبغ و كان الثوب بحيث ينقص بذلك- خلافا للعامة [٣]، و لم يصرح هو بشيء [٤]، و ذلك يؤذن بتردده، و لو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال.
[١] إيضاح الفوائد ٢: ١٨٧.
[٢] في «م»: فإنه ذكر فيما.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٣١٩.
[٤] التذكرة ٢: ٣٩٤.