جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٧ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
و لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا و إن قرب الحصاد، (١) و لا يملكه المالك بل هو للغاصب، و كذا النماء (٢) و عليه أجرة الأرش و طم الحفر و الأرش. (٣)
و لو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول. (٤)
جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط.
قوله: (و لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا و إن قرب الحصاد).
[١] لما روي من أنه: «ليس لعرق ظالم حق» [١].
قوله: (و لا يملكه المالك بل هو للغاصب، و كذا النماء).
[٢] قال ابن الجنيد: إنه يملكه [٢] تعويلا على حديث [٣] لا تعلم صحته.
قوله: (و عليه أجرة الأرض، و طم الحفر، و الأرش).
[٣] إن نقصت بذلك.
قوله: (و لو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول).
[٤] إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله، و في حواشي شيخنا الشهيد ما صورته: و ينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة، و هي قوله: (و لو طلب أحدهما.) فإنه قال في المختلف: يجاب المالك لا الغاصب [٤].
[١] مسند أحمد ٥: ٣٢٧، سنن ابي داود ٣: ١٧٨ حديث ٣٠٧٣، الموطأ ٢: ٧٤٣ حديث ٢٦، سنن الترمذي ٢: ٤١٩ حديث ١٣٩٤.
[٢] المختلف: ٤٥٨.
[٣] مسند أحمد ٣: ٤٦٥ و ٤: ١٤١، سنن ابن ماجة ٢: ٨٢٤ حديث ٢٤٦٦، سنن الترمذي ٢: ٤١٠ حديث ١٣٧٨، سنن ابي داود ٣: ٢٦١ حديث ٣٤٠٣.
[٤] المختلف: ٤٥٥، و في النسختين الخطبتين: للغاصب.