جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
و لو علم المشتري خاصة فللشفيع رده و ليس له الأرش. (١)
و لو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، و الّا فله الرد. (٢)
[الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة]
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة:
و تسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، (٣)
الشفيع، و هل له الأرش؟ فيه قولان، و الأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع قدره.
قوله: (و لو علم المشتري خاصة فللشفيع رده و ليس له الأرش).
[١] أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به، و أما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد، و المشتري لا أرش له، علمله، و استحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.
فرع:
لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده، أما المشتري فلا بحث في أن له ذلك.
قوله: (و لو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، و إلا فله الرد).
[٢] إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به، و إلا كان له الرد، و الظاهر ان المراد جواز الرد و إن لم يظهر عيب، لأن الشرط المذكور في حكم العيب و يحتمل أن يقال: لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به، و يبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري.
قوله: (و يسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي).
[٣] الرأي يلتفت الى أن الشفعة على الفور، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو