جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٤ - الأول المحل
و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين، (١) و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. (٢)
على رواية يونس المرسلة [١]، و نحوها [٢] مما لا ينهض حجة.
و الأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، و للرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان [٣]، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.
لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، و لا قائل بالفصل.
قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب اطراحها و الرجوع الى غيرها من الاخبار و الدلائل.
قوله: (و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين).
[١] لأنهما في حكم ما ينتقل و قد كانا في الأصل منقولين و سينتهيا الى النقل و إن طال الأمد.
قوله: (و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).
[٢] أي: تبعا للأرض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع [٤]، و هو يتناول الأبنية، و في بعض أخبارنا [٥]: و المساكن، و هو يتناول الأبنية [٦]، و في بعضها: الدار [٧]، و يندرج فيها الأبواب و السقوف
[١] الكافي ٥: ٢٨١ حديث ٨، التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٣٠، الاستبصار ٣: ١١٦ حديث ٤١٣.
[٢] الكافي ٥: ٢٨١ حديث ٧، التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٢٩، الاستبصار ٣: ١١٦ حديث ٤١٥.
[٣] التهذيب ٧: ١٦٦ حديث ٧٣٥، الاستبصار ٣: ١١٦ حديث ٤١٥.
[٤] مسند أحمد ٣: ٣١٢، ٣١٦، سنن ابي داود ٣: ٢٨٥ حديث ٣٥١٣، سنن النسائي ٧: ٣٢٠ باب الشركة في الرباع.
[٥] في «ق»: أخبارها.
[٦] الكافي ٥: ٢٨٠ حديث ٤، الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٤، التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٢٧.
[٧] الكافي ٥: ٢٨١ ذيل حديث ٨.