جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - ب مؤنة الرد على المستعير
و يصدّق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، (١) و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي، (٢) و في عدم التفريط.
[فروع]
فروع:
[أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون]
أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون. (٣)
[ب: مؤنة الرد على المستعير]
ب: مؤنة الرد على
قوله: (و يصدق المستعير في ادّعاء التلف لا الرد).
[١] أما التلف فلأنه لو لا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، و أما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه و الأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [١] و من هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير و تبرعا كالمستودع.
قوله: (و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) [٢].
[٢] لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان [٣] و جماعة [٤] بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، و هو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا.
قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون).
[٣] للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، و ليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، و يجيء على قول الشيخ- أن الحمل جزء من الام- ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، و جزء المضمون مضمون.
قوله: (مؤنة الرد على المستعير).
[١] التوبة: ٩.
[٢] ذهب اليه ابن إدريس في السرائر: ٢٦٢، و المحقق في الشرائع ٢: ١٧٥.
[٣] المفيد في المقنعة: ٩٧، و الطوسي في النهاية: ٤٣٨.
[٤] منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٣٢١، و سلار في المراسم: ١٩٤.