جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٧ - الأول المحل
و لو ضم المقسوم، أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني (١) بنسبة قيمته من الثمن. (٢) و إنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض، أو جعله صداقا، أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت
و قول المصنف في التذكرة: إن هذا مبني على أنه لا يشترط فيما يصير لكل منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة غير ظاهر، لأن الأرض ينتفع بها كما كان ينتفع بها قبل القسمة، و لا يشترط تساوي الانتفاع فيما يصير الى كل منهما.
نعم لو كانت الأرض مزرعة و فيها بئر، و بعد التعديل و القسمة لا يمكن زرعها أمكن أن يقال هنا ما ذكره.
قوله: (و لو ضم المقسوم، أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة ثبت في الثاني).
[١] خاصة، لإجماع علمائنا إعطاء لكل واحد منهما حكمه، و لا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كالثيران للضيعة و عدمه، خلافا لمالك.
قوله: (بنسبة قيمته من الثمن).
[٢] أي: يثبت بنسبة قيمة المشفوع [١] الى مجموع القيمتين من الثمن، أي: يثبت من الثمن هذه النسبة، فإذا كانت قيمة المشفوع ثلث مجموع القيمتين فحصته من ثمن المجموع الثلث و هو ظاهر.
قوله: (و إنما يثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض، أو جعله صداقا، أو عوضا عن صلح، أو غير ذلك لم تثبت الشفعة).
[١] في «م»: بنسبة قيمته، اي: المشفوع.