جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
و لو طلب المالك اجرة الرد لم يجب القبول، (١) و لو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل.
و لو بنى الأرض بتراب منها و آلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية، (٢) و لو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا. (٣)
و لو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش، و أجر دار الى حين نقضها و أجر مهدومة من حين نقضها الى حين
قوله: (و لو طلب المالك اجرة الرد لم يجب القبول).
[١] لأن حقه هو الرد دون الأجرة.
قوله: (و لو بنى الأرض بتراب منها و آلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية).
[٢] لأن الصفة [١] الحادثة بالبناء للمالك، إذ هي زيادة في ماله و إن كانت بسبب الغاصب كالسمن و صياغة النقرة.
قوله: (و لو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا).
[٣] لأن البناء ملك للغاصب و إن كان عدوانا، لكن على ما تقرر من أن زيادة الصفة في ملك المالك بفعل الغاصب للمالك يجب أن تكون للمالك حصة الأرض من اجرة المجموع بعد التقسيط على الأرض و البناء، لأن الهيئة الاجتماعية تقتضي زيادة انتفاع بالأرض فتزيد أجرتها بذلك.
و قد سبق فيما لو صبغ الثوب فزادت القيمة ان الزيادة تقسط عليهما، و هي مبنية على ما ذكرنا هنا.
قوله: (و لو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش، و أجرة دار الى حين نقضها، و اجرة مهدومة من حين نقضها الى حين ردها).
[١] في «م»: القيمة.