جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٥ - الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه
للصبي. (١)
و المغمى عليه كالغائب (٢) و للمفلس الأخذ بالشفعة، (٣) و ليس للغرماء الأخذ بها، (٤) و لا إجباره عليه، و لا منعه منه و إن لم يكن له فيها حظ، (٥) نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها، (٦)
للصبي).
[١] إذ لا حق حينئذ، لعدم الاستحقاق من وقت البيع فليس له المطالبة و لا للصبي.
قوله: (و المغمى عليه كالغائب).
[٢] و إن تطاول الإغماء، و لا ولاية لأحد عليه فلا يتصور الأخذ عنه.
قوله: (و للمفلس الأخذ بالشفعة).
[٣] للعموم الشامل له، و ربما رضي الغرماء بدفع الثمن أو المشتري بذمته.
قوله: (و ليس للغرماء الأخذ بها).
[٤] إذ لا ملك لهم، و لا له قبل الأخذ ليثبت لهم استحقاقه.
قوله: (و لا إجباره عليه، و لا منعه منه و إن لم يكن له فيها حظ).
[٥] أي: و لا لهم إجباره على الأخذ، إذ لا يجب عليه الاكتساب لهم و لا منعه من الأخذ، لأن ذلك حق له، و ليس من لوازمه التصرف في الأموال التي تعلقت حقوقهم بها، فلا تعلق لهم بذلك و إن لم يكن له في الأخذ حظ و غبطة.
قوله: (نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها).
[٦] أي: في الشفعة، لسبق تعلق حقوقهم بالأموال السابقة و المتجددة و لو بهبة و اكتساب كما سبق [١].
[١] في «م»: على ما سبق.