جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٥ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة، و لو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت، و كذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
البعض و امتنع من تعليم الباقي قال في التذكرة: فلا شيء له على اشكال.
قال: و كذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على اشكال، كما لو طلب العبد فلم يجده.
قال: أما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق اجرة ما علمه، لوقوعه مسلما بالتعلم، بخلاف رد الآبق فإن تسليم العمل بتسليمه للآبق، و هنا ليس عليه تسليم الصبي، و لا هو في يده، و لو منعه أبوه فللمعلم اجرة المثل لما علمه.
قال: و لو قال: إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه فإن تلف في يد الخياط لم يستحق شيئا، و إن تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل [١]، و في الفرق بين هذه المسألة و مسألة التعليم نظر.
ج: مؤنة الدابة، و العبد، و ما يلزم القماش، و نحوه مما هو كالنفقة مثل الطعام التي إن لم يبذلها ذهب المال، أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب على المالك، لأنه ملكه و يد العامل كيد الوكيل.
[١] التذكرة ٢: ٢٨٨.