جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٧ - خاتمة في النزاع
ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد، (١) و كذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي في إصبعه. (٢)
أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور، أو ادعى رد العبد قبل موته و المالك بعده، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدّم قول المالك مع اليمين. (٣)
قوله: (ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد).
[١] أي: فلا يسمع قوله حينئذ بيمينه، فهل يقدم قول المالك بيمينه حينئذ، لانتفاء الوثوق بالغاصب حينئذ لظهور كذبه، و لحصر دعواه فيما علم انتفاؤه أم يطالب بما يكون محتملا؟ لم أجد تصريحا بأحدهما.
قوله: (و كذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة كتعليم صنعة، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد، أو الخاتم الذي في إصبعه).
[٢] أي: و كذا يقدم قول الغاصب بيمينه في ذلك، لأن الأصل عدم الصنعة و الثوب و الخاتم في يد الغاصب، لأن العبد في يده، و لهذا يضمنه و منافعه، و لو اختلفا في تقدم الصنعة لتكثر الأجرة فكذلك.
و اعلم ان في بعض نسخ الكتاب: (كتعلم صنعة) و هو أصوب.
قوله: (أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور، أو ادعى رد العبد قبل موته و المالك بعده، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدّم قول المالك مع اليمين).
[٣] لما كان الأصل في العبد السلامة كانت دعوى العيب لمخالفتها الأصل متوقفة على البينة، و مع عدمها فالقول قول من ينفيه بيمينه، و هذا رجوع عن التردد السابق- في قول المصنف قبل المطلب الثاني: (ففي تقديم أحد