منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨
أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الوقوف بالمشعر فريضة» [١].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، [عن أبي عبد اللّه عليه السلام] [٢] قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت [٣] بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع» [٤].
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن قدم و قد فاته عرفات، فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل» [٥].
و عن محمّد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس [٦] فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له» [٧].
و لأنّه أحد الموقفين، فكان ركنا، كالآخر.
[١] التهذيب ٥: ٢٨٧ الحديث ٩٧٧، الاستبصار ٢: ٣٠٢ الحديث ١٠٨٠، الوسائل ١٠: ٢٦ الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١٤.
[٢] أثبتناها من المصادر.
[٣] في المصادر: و ليقف.
[٤] التهذيب ٥: ٢٨٨ الحديث ٩٧٨، الوسائل ١٠: ٣٧ الباب ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٢٨٩ الحديث ٩٨١، الاستبصار ٢: ٣٠١ الحديث ١٠٧٦، الوسائل ١٠: ٥٦ الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
[٦] في التهذيب و الاستبصار: الإنسان.
[٧] التهذيب ٥: ٢٩٠ الحديث ٩٨٤ و ص ٢٩٤ الحديث ٩٩٧، الاستبصار ٢: ٣٠٣ الحديث ١٠٨٢ و ص ٣٠٦ الحديث ١٠٩٤، الوسائل ١٠: ٥٧ الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٤.