منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧
الفصل السادس في الحلق و التقصير
مسألة: إذا ذبح الحاجّ هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر
، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ- رحمه اللّه- في التبيان: إنّه مندوب [١]. و هو نسك عند علمائنا، و به قال مالك [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد في إحدى الروايتين [٥]. و في الأخرى: إنّه إطلاق محظور لا نسك [٦]، و هو قول الشافعيّ أيضا [٧].
[١] تفسير التبيان ٢: ١٥٤.
[٢] المنتقى للباجيّ ٣: ٣١، المجموع ٨: ٢٠٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٤، المغني و الشرح الكبير ٣: ٤٦٧.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٠، تحفة الفقهاء ١: ٣٨١، بدائع الصنائع ٢: ١٤٠، المجموع ٨: ٢٠٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٤، المغني و الشرح الكبير ٣: ٤٦٧.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٨، المجموع ٨: ٢٠٥ و ٢٠٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٤، مغني المحتاج ١: ٥٠٢، المنتقى للباجيّ ٣: ٣١، المغني و الشرح الكبير ٣: ٤٦٧.
[٥] المغني و الشرح الكبير ٣: ٤٦٧، الكافي لابن قدامة ١: ٦٠٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٨٠، الإنصاف ٤: ٤٠، المجموع ٨: ٢٠٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٤.
[٦] المغني و الشرح الكبير ٣: ٤٦٧، الكافي لابن قدامة ١: ٦٠٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٨٠، الإنصاف ٤: ٤٠.
[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٨، المجموع ٨: ٢٠٥ و ٢٠٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٤، المنتقى للباجيّ ٣: ٣١.