منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢
لنا: ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح [١].
و في حديث ابن مسعود أنّه صلّى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: قد طلع، و قائل يقول: لم يطلع، ثمّ قال في آخر الحديث: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يفعله [٢].
قال جابر: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا [٣].
و قال صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عنّي مناسككم» [٤].
و قال عليه السلام في جمع: «من وقف معنا حتّى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، و إن شئت حيث تثبت [٦]» [٧].
و لأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي، و هي مترتّبة على الذنب.
[١] صحيح مسلم ٢: ٨٩١ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٥ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢:
١٠٢٢- ١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٤- ٤٨، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٤.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ٢٠٣، سنن البيهقيّ ٥: ١٢١.
[٣] صحيح مسلم ٢: ٨٩٠ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٥ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢:
١٠٢٢- ١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٤- ٤٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٤.
[٤] سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، مسند أحمد ٣: ٣١٨ و ٣٦٦، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٥، و من طريق الخاصّة، ينظر:
عوالي اللآلئ ١: ٢١٥ الحديث ٧٣ و ج ٤: ٣٤ الحديث ١١٨.
[٥] سنن أبي داود ٢: ١٩٦ الحديث ١٩٥٠، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٤ الحديث ٣٠١٦، سنن الترمذيّ ٣:
٢٣٨ الحديث ٨٩١، سنن النسائيّ ٥: ٢٦٣، سنن الدارميّ ٢: ٥٩، مسند أحمد ٤: ١٥، ٢٦١ و ٢٦٢، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٣٩ و ٢٤٠ الحديث ١٧ و ١٨، سنن البيهقيّ ٥: ١١٦.
[٦] ر، د و ع: «تبيت» كما في التهذيب.
[٧] التهذيب ٥: ١٩١ الحديث ٦٣٥، الوسائل ١٠: ٤٥ الباب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.