منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣
دون الجذع من المعز؛ لأنّ جذع الضأن يلقح، بخلاف جذع المعز [١]. و هذا المقتضي موجود في صورة النزاع.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الأضحيّة بالخصيّ، قال: «لا» [٢].
و لأنّه ناقص فلا يكون مجزئا.
فروع:
الأوّل: لو ضحّى بالخصيّ، قال الشيخ: وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه
[٣]؛ لأنّه غير المأمور به، فلا يقع به الخروج عن العهدة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده؟ قال:
«لا يجزئه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه» [٤].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا، قال: «إن كان صاحبه موسرا، فليشتر مكانه» [٥].
الثاني: يجزئ الموجوء و إن كان مكروها
- و هو مرضوض الخصيتين- لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين. رواه
[١] المغني ٣: ٥٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٤٣.
[٢] التهذيب ٥: ٢١٠ الحديث ٧٠٧، الوسائل ١٠: ١٠٥ الباب ١٢ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] النهاية: ٢٥٨، المبسوط ١: ٣٧٣، التهذيب ٥: ٢١١.
[٤] التهذيب ٥: ٢١١ الحديث ٧٠٨، الوسائل ١٠: ١٠٥ الباب ١٢ من أبواب الذبح الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٥: ٢١١ الحديث ٧٠٩، الوسائل ١٠: ١٠٥ الباب ١٢ من أبواب الذبح الحديث ٤.