منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٣
لا بأس به (في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس) ٩٣
لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا ٤٣١
لا بأس، عرّف بها، أو لم يعرّف (عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها) ٢٠١
لا بأس قد أجزأ عنه ٢٧٦
لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء ٢٤٨، ٣١٤- ٣١٥
لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء ٣٣٦
لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودنّ (عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال) ٣٤١
لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ٤٢٤
لا بدّ من الصيام، (كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع) ٢٢٨
لا تبت أيّام التشريق إلّا بمنى ... إلّا أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكّة ٣٧٦
لا تجوز إلّا عن واحد بمنى ٣٢٣
لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى ٢٣٧
لا تجوز في الأضاحيّ أربع: العوراء ... و العرجاء ... و المريضة ... و العجفاء ... ٢٩٤
لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس ٢٨
لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي ٣٠٩
لا تذبحوا إلّا مسنّة إلّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن ١٨٥
لا ترم الجمار إلّا بالحصى ١٠٨، ١١٧
لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر ١٣٢
لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه ٣٦٨
لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت، (قلت: فإن لم يقدر؟ قال) يأمر من يطوف عنه ٣٦٨
لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ٣١٦
لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا ٧٣