منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦
قال أبو حنيفة [١]، و الشافعيّ [٢]، و أحمد في إحدى الروايتين [٣]- لقوله تعالى:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٤] و هذا قد فعل ذلك.
و لأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله؛ لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [٥].
و قال مالك: يجب إذا وقف بعرفة، و هو قول أحمد في الرواية الأخرى [٦]؛ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه، و لا يحصل ذلك إلّا بالوقوف؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الحجّ عرفة» [٧] لأنّه قبل ذلك معرّض للفوات، فلا يحصل التمتّع [٨].
و قال عطاء: يجب إذا رمى جمرة العقبة؛ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت
[١] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٧، بدائع الصنائع ٢: ١٧٣، المغني ٣: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:
٢٥١، حلية العلماء ٣: ٢٦٢، المجموع ٧: ١٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٦٨، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٢٩.
[٢] حلية العلماء ٣: ٢٦٢، المجموع ٧: ١٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٦٨، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٢٩.
[٣] المغني ٣: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٧، الإنصاف ٣: ٤٤٤.
[٤] البقرة [٢] : ١٩٦.
[٥] البقرة [٢] : ١٨٧.
[٦] المغني ٣: ٥٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٧، الإنصاف ٣: ٤٤٤.
[٧] سنن أبي داود ٢: ١٩٦ الحديث ١٩٤٩، سنن ابن ماجة ٣: ١٠٠٣ الحديث ٣٠١٥، سنن الترمذيّ ٣:
٢٣٧ الحديث ٨٨٩، سنن النسائيّ ٥: ٢٥٦، مسند أحمد ٤: ٣٠٩ و ٣١٠، المستدرك للحاكم ١: ٤٦٤ و ج ٢: ٢٧٨، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٤٠ الحديث ١٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٧٣.
[٨] نسب المصنّف إلى مالك وجوب الهدي إذا وقف بعرفة، و كذا في المغني ٣: ٥٠٦، و الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٥١، و لكنّ الشيخ في الخلاف ١: ٤٢٤ مسألة- ٤٤ نسب إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار، و هكذا نسب إليه في المجموع ٧: ١٨٤، و فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٦٧، و حلية العلماء ٣:
٢٦٣، و أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٢٩.