منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦
لأنّ عنده لا عيد عليهم.
لنا: أنّها عبادة يتعلّق آخر وقتها بالوقت، فيتعلّق أوّله بالوقت، كالصوم و الصلاة.
احتجّ أبو حنيفة و أصحابه [١]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«أوّل نسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثمّ الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدّمها لأهله» [٢].
و الجواب: أنّا نقول به؛ لأنّه عليه السلام كان لا يؤخّر الصلاة عن وقتها.
مسألة: الأيّام المعدودات أيّام التشريق إجماعا
، و الأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام [٣]، و ابن عبّاس [٤]، و ابن عمر [٥]، و الشافعيّ [٦].
و قال مالك: ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر [٧]. فجعل أوّل التشريق و ثانيها من المعدودات و المعلومات.
و روي عن عليّ عليه السلام: «أربعة أيّام أوّلها يوم عرفة» [٨].
[١] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٠، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٢، تبيين الحقائق ٦: ٤٧٧، المغني ١١: ١١٤.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ٢٦. بتفاوت يسير.
[٣] حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٤٩٧ مسألة- ٣٣٢، و ينظر: التهذيب ٥: ٤٨٧ الحديث ١٧٣٦، قرب الإسناد: ٨١.
[٤] أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٦٧، سنن البيهقيّ ٥: ٢٢٨، المجموع ٨: ٣٨٢، التفسير الكبير ٢٣: ٢٩، تفسير الدرّ المنثور ٤: ٣٥٦.
[٥] حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٤٩٧ مسألة- ٣٣٢.
[٦] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٣، المجموع ٨: ٣٨١، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٨٩، التفسير الكبير ٢٣: ٢٩.
[٧] بداية المجتهد ١: ٤٣٦، المجموع ٨: ٣٨١، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٨٩.
[٨] المجموع ٨: ٣٨١.