منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: «أربعة أيّام» و سألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: «ثلاثة أيّام» فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال: «نعم» [١].
و عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: «أربعة أيّام» و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: «ثلاثة أيّام» [٢].
و عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام [٣]، قال:
«الأضحى ثلاثة أيّام، و أفضلها أوّلها» [٤].
احتجّ المخالف: بأنّ يوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح للذبح [٥].
و جوابه: المنع من الملازمة. و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن كليب الأسديّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال: «أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد» [٦].
و ما رواه- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
[١] التهذيب ٥: ٢٠٢ الحديث ٦٧٣، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣٠، الوسائل ١٠: ٩٤ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٢] الفقيه ٢: ٢٩١ الحديث ١٤٣٩، التهذيب ٥: ٢٠٣ الحديث ٦٧٤، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣١، الوسائل ١٠: ٩٥ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] خا و ج: عليهم السلام.
[٤] الفقيه ٢: ٢٩٢ الحديث ١٤٤٢، التهذيب ٥: ٢٠٣ الحديث ٦٧٥، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣٢، الوسائل ١٠: ٩٥ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٥] المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٧.
[٦] التهذيب ٥: ٢٠٣ الحديث ٦٧٦، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣٣، الوسائل ١٠: ٩٦ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٦.