منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨
عليه السلام، قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» [١].
و في الحسن عن حمران، قال: عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: «اشتركوا فيها» قال: قلت: كم؟
قال: «ما خفّ فهو أفضل» فقال: قلت: عن كم تجزئ؟ قال: «عن سبعين» [٢].
و عن سوادة القطّان [٣] و عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلنا له: جعلنا فداك عزّت الأضاحيّ علينا بمكّة، أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: «نعم و عن سبعين» [٤].
و عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن رجل يسمّى سوادة، قال: كنّا جماعة بمنى فعزّت الأضاحيّ فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه عليه السلام واقف على القطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا و نحن ننتظر [٥]، فلمّا فرغ أقبل علينا فقال:
«أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي؟» فقلنا: نعم، فقال: «إنّ المغبون لا محمود و لا مأجور، أ لكم حاجة؟» قلنا: نعم، أصلحك اللّه إنّ الأضاحيّ قد عزّت علينا، قال: «فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم» قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: «فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم». قلنا: فلا تبلغ نفقتنا، قال: «فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم» قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: «نعم و عن
[١] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٦٩٧، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤٢، الوسائل ١٠: ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٣، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٨، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١١.
[٣] سوادة القطّان، لم نعثر فيه إلّا على ما ذكره السيّد الخوئيّ، قال: روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال. معجم رجال الحديث ٨: ٣٢١.
[٤] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٤، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٩، الوسائل ١٠: ١١٤ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٩.
[٥] في الكافي: فوقفنا ننتظر، و في التهذيب و الوسائل: فوقفنا ننظر، مكان: و نحن ننتظر.