منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥
يده في الرمي حتّى يرى بياض إبطه، قاله بعض الجمهور [١]، و استدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله [٢]، [٣] و أنكره مالك [٤].
و يستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة، و لا نعلم فيه خلافا.
روى ابن عبّاس و ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف و لم يقف [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «و لا تقف عند جمرة العقبة» [٦].
مسألة: و يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
. قال ابن عبد البرّ: أجمع علماء المسلمين على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها ضحى ذلك اليوم [٧].
و قال جابر: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده [٨].
و قال ابن عبّاس: قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب
[١] المغني ٣: ٤٦١، المجموع ٨: ١٥٤ و ١٧٠.
[٢] المجموع ٨: ١٧٠.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ٢١٩.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٤٢٣.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ٢١٨، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٩ الحديث ٣٠٣٢ و ٣٠٣٣.
[٦] التهذيب ٥: ١٩٧ الحديث ٦٥٦، الوسائل ١٠: ٧٦ الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
[٧] المغني ٣: ٤٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٠.
[٨] صحيح مسلم ٢: ٩٤٥ الحديث ١٢٩٩، سنن أبي داود ٢: ٢٠١ الحديث ١٩٧١، سنن الترمذيّ ٣: ٢٤١ الحديث ٨٩٤، سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٧٥ الحديث ١٨١، سنن البيهقيّ ٥: ١٣١، عمدة القارئ ١٠: ٨٥.