منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦
هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى، و لا يسقط الصوم لفواته [١] في العشر. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عمر، و عائشة، و عروة بن الزبير، و الحسن، و عطاء، و الزهريّ [٢]، و مالك [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد [٥]، و أصحاب الرأي [٦].
و روي عن ابن عبّاس، و سعيد بن جبير، و طاوس، و مجاهد: إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده و استقرّ الهدي في ذمّته [٧].
لنا: أنّه صوم واجب، فلا يسقط بفوات وقته، كرمضان.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار قال: حدّثني عبد صالح عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة و فاته الصوم حتّى يحرم [٨] و ليس له مقام، قال: «يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام عشرة في أهله» [٩].
[١] ع، ح و د: بفواته.
[٢] المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣، عمدة القارئ ١٠: ٣٢، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٦٨، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠٠.
[٣] بلغة السالك ١: ٣٠٢، بداية المجتهد ١: ٣٦٩، المدوّنة الكبرى ١: ٣٨٩، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٩٩، المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣.
[٤] حلية العلماء ٣: ٢٦٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٢، المجموع ٧: ١٩٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
١٨٣، مغني المحتاج ١: ٥١٧، المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣.
[٥] المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٩، الإنصاف ٣: ٥١٤.
[٦] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٥، شرح فتح القدير ٢: ٤١٨، المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣.
[٧] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٦٨، عمدة القارئ ١٠: ٣٢، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠١، المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣.
[٨] متن التهذيب و الاستبصار و الوسائل: «حتّى يخرج» و في هامش التهذيب: في أكثر النسخ «حتّى يحرم» مكان «حتّى يخرج» و يشبه أن يكون تصحيفا، فإن صحّ، فالمراد به الإحرام بالحجّ.
[٩] التهذيب ٥: ٢٣٣ الحديث ٧٨٨، الاستبصار ٢: ٢٨٢ الحديث ١٠٠٠، الوسائل ١٠: ١٦٠ الباب ٤٧ من أبواب الذبح الحديث ٢.