منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤
هو ستّا [١] و ستّين بدنة، و نحر عليّ عليه السلام أربعا [٢] و ثلاثين بدنة، و لم يعط الجزّارين من جلالها و لا قلائدها و لا جلودها و لكن تصدّق به» [٣].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الإهاب؟ فقال: «تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين» و قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين، و أمر أن يتصدّق بها» [٤].
لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الهدي أ يخرج شيء [٥] منه عن الحرم؟ فقال: «بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به» قلت: بلغنا عن أبيك أنّه قال: «لا يخرج من الهدي المضمون شيئا» قال: « [بل] [٦] يخرج بالشيء ينتفع به» و زاد فيه أحمد بن محمّد:
و لا يخرج بشيء من اللحم من الحرم [٧].
لأنّا نقول: إنّه محمول على من تصدّق بثمنها؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: «لا يصلح أن يجعله
[١] في النسخ: ستّة.
[٢] أكثر النسخ: أربعة.
[٣] التهذيب ٥: ٢٢٧ الحديث ٧٧٠، الاستبصار ٢: ٢٧٥ الحديث ٩٧٩، الوسائل ١٠: ١٠١ الباب ١٠ من أبواب الذبح الحديث ٤ و ص ١٥١ الباب ٤٣ الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٢٢٨ الحديث ٧٧١، الاستبصار ٢: ٢٧٦ الحديث ٩٨٠، الوسائل ١٠: ١٥٢ الباب ٤٣ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٥] د، ق و خا: بشيء، كما في التهذيب.
[٦] أثبتناها من التهذيب، و في الاستبصار: «بلى».
[٧] التهذيب ٥: ٢٢٨ الحديث ٧٧٢، الاستبصار ٢: ٢٧٦ الحديث ٩٨١، الوسائل ١٠: ١٥٢ الباب ٤٣ من أبواب الذبح الحديث ٦.